قانون رقم 88-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الرابع — التجمعات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة
المادة 45
يمارس مجلس العمال صلاحياته كما حددها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، بواسطة ممثليه في مجلس الادارة أو في مجلس المراقبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية.
يقدم هؤلاء الممثلون تقريرا عن نشاطهم