قانون رقم 88-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 44
لا تمارس سلطات المراقبة المنصوص عليها في الأمرين رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 ورقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكورين أعلاه، على المؤسسات العمومية الاقتصادية انتى تخضع لقواعد رقابية خاصة.
وعلاوة على ذلك، وفى اطار التشريع المعمول به، يتم بموجب قانون خاص تكييف الاجهزة التقنية الاخرى للتسيير الاشتراكي للمؤسسات مع تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية.