قانون رقم 88-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 43
تعوض أحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلقة بانشاء مؤسسات محلية من طرف المجالس الشعبية الولائية، بالامكانية الممنوحة لهذه المجالس قصد اتخاذ، ضمن الاشكال المنصوص عليها قانونا، قرار الاستثمارات الاقتصادية المسندة لصندوق المساهمة للجماعات المحلية.