قانون رقم 88-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
الباب الاول — أحكام مشتركة :
المادة 3
تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية سواء كانت في شكل شركة مساهمة أو في شكل شركة محدودة المسؤولية، صاحبة حقوق وواجبات بصفة مستقلة.
ويكون للمؤسسة اكتساب الملكية وحقوق عقارية أخرى وحق التقاضي.