قانون رقم 88-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الرابع — التجمعات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة
المادة 39
لا يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية، ولا تكون للغير علاقة قانونية الا مع من تعاقد معه من أعضاء التجمع.
غير أنه يمكن أن يحدد العقد دائرة السلطات المفوضة للتجمع وشروط ممارستها وحدود التزاماته .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 53