قانون رقم 88-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الثالث — احكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية المكونة في شكل «شركة محدودة المسؤولية»
المادة 37
يتولى تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية المكونة في شكل شركة محدودة المسؤولية واستغلالها مسير اوعدة مسيرين.
يقترح مجلس المراقبة المسير او المسيرين وتعينه أو تعينهم الجمعية العامة.
التسيير ويمارس والاستغلال هؤلاء كما حددها المسيرون لهم صلاحياتهم القانون في الاساسي للمؤسسة.