الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الثالث — احكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية المكونة في شكل «شركة محدودة المسؤولية»
المادة 34
تتمثل المهمة العامة لمجلس المراقبة في الاشراف على تسيير المؤسسة، باسم الشركاء ولهذا الغرض ويتفويض من الجمعية العامة، يتولى الجزائرية الاربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه | السلطة العامة للادارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي.
وفي هذا الاطار، يتأكد مجلس المراقبة من مسك السجلات والحسابات والدفاتر الحسابية التي تتقيد بها الشركات التجارية قانونا، ويتابع تطور عناصر ذمة المؤسسة لاسيما صندوقها و أرصدتها المكونة من القيم المنقولة والسائلة.