الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الثالث — احكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية المكونة في شكل «شركة محدودة المسؤولية»
المادة 29
يشرف على ادارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المكونة في شكل شركة محدودة المسؤولية، مجلس مراقبة يتكون من خمسة (05) أعضاء على الاكثر :
- ثلاثة ممثلين منهم الرئيس، تعينهم الجمعية العامة وتحدد مهامهم،
- ممثل للعمال ينتخب وفق الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 7-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وعند الاقتضاء، ممثل تعينه الدولة.