الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الثالث — احكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية المكونة في شكل «شركة محدودة المسؤولية»
المادة 23
تتكون الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية في شكل شركة محدودة المسؤولية، من مجموع الشركاء و / أو وكلائهم وكذا ممثلي العمال. 1 (1) دراسة التقرير الادبي حول نشاط مجلس المراقبة والمسيرين والمصادقة عليه 2 (2) دراسة الحسابات بعد الاستماع الى تقرير محافظ أو محافظى الحسابات والمصادقة عليها، 3 (3) اتخاذ قرار توزيع الربح الصافي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 4 (4) اتخاذ قرار تعيين أعضاء مجلس المراقبة واستخلافهم أو عزلهم، 5 (5) الترخيص بحدود اختصاص مجلس المراقبة وتحديدها وكذا الميادين التى تخصصها لنفسها، 6 (6) المصادقة عند الاقتضاء على النظام الداخلى المجلس المراقبة وتحديد الصلاحيات غير القابلة للتفويض المخولة لرئيس مجلس المراقبة،
7) (7) البت في زيادة الحصص وتخفيض الرأسمال التأسيسي والتحويل القانوني للمؤسسات إلى شركة مساهمة 52 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 (8) المصادقة على مخطط المؤسسة المتوسط الامد و رفع دعوى مسؤولية المسير و/ أو مجلس المراقبة،
(10) البت في كل صلح تساوى قيمته الاسمية او تفوق خمس (1/5) الراسمال التأسيسي،
(11) اتخاذ قرار قبول الحل بالتراضي
(12) الموافقة على التنازل عن الحصص.