الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الثاني — أحكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بالاسهم
المادة 20
تدفع الاسهم المكتتبة نقدا على سبيل الزيادة في الرأسمال التأسيسي بنسبة الثلث (1/3) على الاقل من قيمتها الاسمية، وبكامل علاوة الاصدار عند الاقتضاء. ويجب أن تدفع الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات خلال أجل سنتين (02) | اعتبارا من اليوم الذى أصبحت فيه زيادة الرأسمال نهائية.
وفي حالة الحصص العينية أو اشتراط مزايا خاصة، تعين الجمعية العامة الاستثنائية بطلب من رئيس مجلس الادارة محافظا او عدة محافظين للحصص.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 ويرأس هذه الجمعية العامة رئيس مجلس المراقبة.