الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الثاني — أحكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بالاسهم
المادة 18
يمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في المؤسسة العمومية الاقتصادية المستدعاة والمشكلة قانونا، وفي الحدود المسموح بها ومع مراعاة قواعد النصاب والاغلبية التي يحددها القانون الاساسى للمؤسسة، القيام بما يلى :
رفع الرأسمال التأسيسي ضمن الشروط القانونية ، أو تخفيضه،
- اتخاذ قرار ادماج المؤسسة العمومية الاقتصادية في مؤسسة أخرى، وتقسيم المؤسسة العمومية الاقتصادية الى عدة أشخاص معنوية متميزة، دون حل المؤسسة العمومية الاقتصادية تمديد وجود المؤسسة أو اتخاذ قرار حلها، - أخذ مساهمات في مؤسسات عمومية - اقتصادية أخرى، الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة تحويل الطبيعة القانونية للمؤسسة
- الترخيص بالصلح والمصالحة، تحويل المقر الرئيسي.