الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الثاني — أحكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بالاسهم
المادة 17
ان الجمعية العامة العادية لاصحاب الاسهم باعتبارها الجهاز السيادي على حق ملكية أسهم المؤسسة العمومية الاقتصادية، تحدد بموجب قراراتها وضمن الاشكال القانونية :
الوثيقة التأسيسية أو العقد التأسيسي - للمؤسسة العمومية الاقتصادية
- القانون الاساسي بجميع أحكامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وفي هذا الاطار، تتولى الجمعية العامة العادية الصلاحيات التالية :
تعيين القائمين بالادارة من غير المعينين قانونا أو ممثلى العمال وبامكانها عزلهم لاسباب تكون فيها الجمعية العامة الحكم الوحيد،
- ضبط استعمال الارباح وتحديد الحصص المستحقة لاصحاب الاسهم فى حدود القانون الاساسي، الفصل في التقارير التي يقدمها مجلس - الادارة ومندوبو الحسابات
- مناقشة الموازنة والحسابات والمصادقة عليها أو رفضها أو القيام بتصحيحها،
- المصادقة على مشروع مخطط المؤسسة المتوسط الامد، منح القائمين بالادارة صلاحية الموافقة المنصوص عليها في القانون تعيين مندوبى الحسابات وتحديد أجورهم، اتخاذ القرار أو الترخيص باصدار التزامات أو - سندات أخرى قابلة للتبادل واحاطتها بالتأمينات الخاصة.