الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الثاني — أحكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بالاسهم
المادة 16
عندما لا يشرف رئيس مجلس الادارة على المديرية العامة، تخول للمدير العام | للمؤسسة العمومية الاقتصادية، في حدود القانون الاساسي ، السلطات التالية :
- ابرام جميع العقود والصفقات وتقديم كل العروض والمشاركة في كل المزايدات والمناقصات فتح أى حساب وتسييره لدى مصالح الصكوك البريدية ومؤسسات البنك والقرض وكل الحسابات الجارية والتسبيقات و/ أو حسابات الايداع ضمن الشروط القانونية الجاري بها العمل، توقيع كل السندات والسفتجات والصكوك وأوراق الصرف والاوراق التجارية الاخرى وقبولها و تظهيرها ، 6
- تولى الكفالة والضمان وفق الشروط التي حددها القانون قبض كل المبالغ المستحقة للمؤسسة العمومية الاقتصادية والقيام بكل سحب المبالغ الكفالة نقدية كانت أم بكيفية أخرى، وذلك في الحدود المسموح بها، وتسليم وصولات المخالصة والابراء، رفع الدعوى أمام القضاء، ممارسة السلطة السلمية على جميع عمال - المؤسسة العمومية الاقتصادية مع مراعاة الاحكام القانونية المعمول بها.
ويمارس المدير العام سلطاته تحت مسؤولية ومراقبة مجلس الادارة الذي يمكنه أن يخوله سلطات أخرى ومنحه التفويض الضروري لتسيير المؤسسة.