قانون رقم 88-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الثاني — أحكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بالاسهم
المادة 13
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ست
(6) سنوات قابلة للتجديد كل سنتين بنسبة الثلث (1/3) باستثناء أولئك المعينين بحكم القانون.
لا يجوز لكل واحد منهم أن يمارس في وقت واحد وظيفة القائم بالادارة الا لدى ثلاث (3) مؤسسات على الأكثر..