الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الثاني — أحكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بالاسهم
المادة 11
يشرف على ادارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المنظمة فى شكل شركة تجارية بالاسهم، مجلس ادارة يتكون من سبعة (7) أعضاء على الاقل واثني عشر (12) عضوا على الأكثر من بينهم ممثلان بحكم القانون أي :
- عضوان بحكم القانون يمثلان العمال وينتخبان وفق الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه،
- خمسة ممثلين على الاقل وعشرة ممثلين على الأكثر تعينهم الجمعية العامة العادية أو تجدد مهامهم.
ويمكن الدولة، عند الاقتضاء، أن تعين علاوة على ذلك، شخصين قائمين بالادارة.