قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يتراوح عدد أسهم مؤسسة عمومية تسمى صناديق المساهمة وتخضع للامر رقم 75-59 - اقتصادية التي يمكن الصندوق حيازتها بين حدين المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه مع مراعاة أحكام هذا القانون.