المادة 4
يتولى الصندوق، طبقا للتشريع أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 | المعمول به ولاحكام قانونه الاساسي تسيير الاسهم والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88 02 المؤرخ فى - 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. - يصدر القانون التالي نصه :