قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 30
تشرع، فور نشر هذا القانون في انتظار اقامة صناديق المساهمة، في تقويم الرأسمال التأسيسي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الموجودة أجهزة مؤهلة لذلك عن طريق التنظيم.
يتم هذا التقويم على أساس عناصر محاسبية استنادا الى الاموال التأسيسية للمؤسسات الحالية والمترتبة على عقد الانشاء و/أو اعادة الهيكلة.
الشاذلي بن جديد