قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعمل صندوق المساهمة المسمى أدناه بالصندوق عونا ائتمانيا للدولة التي تسند اليه رؤوس أموال عامة يتولى تسييرها المالي.
وبهذا الصدد، يتولى الصندوق القيام باستثمارات اقتصادية لحساب الدولة، لاسيما عن طريق المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية بهدف تحقيق أرباح مالية، وبهذا يشكل حافظة للقيم المنقولة التي يتولى تسييرها.