قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الرابع — أحكام خاصة بصندوق المساهمة للجماعات المحلية
المادة 26
يتخذ الجهاز المؤهل التابع للمجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية الولائية و / أو المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية فور المصادقة على المداولة وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به كل تدبير ملائم لتحويل المبالغ المقررة الى صندوق المساهمة التابع للجماعات المحلية يهدف ادارتها طبقا لفرضه