قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الرابع — أحكام خاصة بصندوق المساهمة للجماعات المحلية
المادة 25
يحدد لمجلس الشعبي الولائي او المجالس الشعبية الولائية و/او المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية، المبالغ الواجب استثمارها وكذا فرع النشاط او النشاط الذي يرغب أو التي ترغب الاستثمار الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة فيه، وذلك وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل.