قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الثالث — التمثيل في أجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 20
تتكون أجور القائمين بالادارة أو أعضاء مجلس المراقبة من بيانات حضورهم والحصص النسبية في الارباح دون سواها.