الباب الثالث — التمثيل في أجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 19
يعين مجلس ادارة الصندوق الاشخاص الذين يختارهم لتمثيله فى الجمعيات العامة العادية والاستثنائية وكذا في أجهزة ادارة المؤسسات التي يحوز الصندوق أسهما أو حصصا في رأسمالها.
الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه يخضع الاشخاص المعينون بهذه الكيفية للشروط والالتزامات نفسها التي يخضع لها القائمون بالادارة باسمهم الخاص.
كما يتحملون المسؤوليات المدنية والجزائية نفسها التى يتحملها هؤلاء القائمون بالادارة.
تطبق نفس الاحكام على أعضاء مجلس المراقبة للشركة المحدودة المسؤولية.