قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الثاني — أجهزة صندوق المساهمة
المادة 16
يمارس أعضاء مجلس الادارة انشطتهم بالصندوق بصفة دائمة، يحظر عليهم خلال مدة عضويتهم كل نشاط مهني آخر باستثناء مهام التعليم والتكوين والخبرة والابداع الادبي والفني.