قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الثاني — أجهزة صندوق المساهمة
المادة 13
يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة تعين الحكومة أعضاءه الذين يتراوح عددهم من خمسة الى تسعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.