الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
يدرس الصندوق وينفذ كل تدبير من شأنه تشجيع التوسع الاقتصادي والمالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي يحوز أسهما أو حصصا في رأسمالها.
وعلاوة على ذلك، يتعين على الصندوق تحقيق طبيعتها على شكل مصاريف اما عن رأسمال الدولة | أرباح ضمن الشروط التي يحددها مخططه المتوسط أو تحويل الاسهم الحصصية التابعة للدولة.
الأسيد. 46 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة II : تحدد عن طريق التنظيم كيفيات انشاء الصناديق وادماجها وتحويلها أو تغييرها وكذا كيفيات حلها.