قانون رقم 88-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام - 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39
الباب الاول — المبادىء العامة
المادة 5
يحدد المخطط الدورى التوجيهات والاهداف للفترة المعنية وينص على الطرق والوسائل التي تضمن تناسق مساعي التنمية الاقتصادية والرقى الاجتماعي والتهيئة العمرانية وتظافر هذه المساعي وتنسيقها.