الباب الاول — المبادىء العامة
المادة 3
يجب أن تكون عملية التخطيط التي تحمل اسم كل مخطط دورى مما يأتي :
- اشراف الدولة على توجيه أعمال الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين وتأطيرها، لاسيما من خلال ضبط الوتيرة الاقتصادية ثم ضمان وحدوية قيادة التنمية، وتحقيق الاهداف والبرامج المقررة تحقيقا منسجما، تحمل الجماعات المحلية مسؤولياتها في اطار لامركزى وضمان التنمية المحلية المخططة تحمل المؤسسات العمومية الاقتصادية مسؤولياتها تحملا كاملا وتحقيق أهدافها التأسيسية مع احترام المخطط، 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه ادراج القطاع الاقتصادي الخاص الوطني عمله ضمن الاشراف المخطط على التنمية.