قانون رقم 88-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام - 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39
الباب الخامس — تنفيذ المخططات ومتابعة التطور الاقتصادي والاجتماعي
المادة 37
تكون الجماعة المحلية واجهزتها القانونية ملزمة بالمخطط المتوسط الامد الذي يعنيها بعد المصادقة عليه مصادقة قانونية.