قانون رقم 88-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام - 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39
الباب الرابع — تنظيم أشغال تحضير المخططات واعدادها
المادة 33
يحلل التخطيط حسب كل فرع السياسة الاقتصادية الملائمة فى الميادين المقصودة وعلاقاتها بتنمية الفروع الأخرى والعوامل الرئيسية في تطوير الاقتصاد الوطني وذلك انطلاقا من التوجيهات الاستراتيجية والاهداف الاساسية الطويلة الأمد. 44 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب ان يضم تخطيط الفرع جميع الاعوان الاقتصاديين العموميين والخواص المعنيين وجميع الاجهزة التشاورية أو التنسيقية القطاعية والمشتركة بين القطاعات.