الباب الرابع — تنظيم أشغال تحضير المخططات واعدادها
المادة 32
يجب ان تحدد عمليات تنظيم اشغال تحضير المخططات واعدادها وفقا لما جاء في المادة 31 اعلاه الكيفيات الخاصة بتخطيط كل وفي هذا الاطار، يجب أن تمكن هذه الادوات - فرع باعتباره عنصرا حاسما في تنسيق التنمية التأطيرية للاقتصاد طوال تنفيذ المخطط من تحقيق ما يأتي :
- التطور المقرر للتوازنات الاقتصادية الاجمالية، الاولويات فى تطبيق الاهداف الوطنية.
- النسب الهيكلية للاستثمار
- التناسق في تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقررة.
وانسجامها ومرحلة منهجية هامة في الاشغال المذكورة.