قانون رقم 88-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام - 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39
الباب الرابع — تنظيم أشغال تحضير المخططات واعدادها
المادة 31
تنظم في اطار ديمقراطي يضم جميع هيئات الحزب والدولة وأجهزتهما وهياكلهما وجميع الاعوان المعنيين، اشغال تحضير المخططات واعدادها وفقا لاجراءات ملائمة تضمن المشاركة الفعلية لكل المعنيين وممارسة كل منهم صلاحياته التي تتطابق مع مسؤوليته.
تحدد هذه الاجراءات بالطرق التنظيمية طبقا للميثاق الوطني وللدستور وتطبيقا للقوانين المعمول بها.