الباب الثالث — ضبط الوتيرة الاقتصادية
المادة 30
يقتضى تطبيق اهداف التخطيط الوطنى من أجل الفعالية الشاملة لتوجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتوسطة الامد على الخصوص ما يأتي :
دعم الحفز الاقتصادي وتفضيله، تخفيف التنظيمات الادارية وتكييفها، تشجيع العلاقات التعاقدية الثابتة بين المؤسسات والاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين تحديد الصلاحيات والدور الدقيق لمختلف المتدخلين في جميع المستويات خلال استخدام ادوات ضبط الوتيرة الاقتصادية تنظيم السوق وتطوير الشروط التي من شأنها ان تدعم دورها في ضبط الوتيرة.