قانون رقم 88-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام - 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39
الباب الثاني — المنظومة الوطنية للتخطيط › الفصل الثالث — التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتوسط الامد › القسم الرابع — البرامج الخاصة
المادة 25
يمكن فى اطار فترة ملائمة تمتد الى ما بعد الفترة المقررة فى المخطط الوطني، برمجة أعمال الهدف منها وضع برنامج طويل الأمد في ميادين خاصة معينة.
وتستمد البرامج المذكورة من الاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد وتندرج فيها كما تتظافر مع المحاور الكبرى للمخططات المتوسطة الامد الخاصة بها.