الباب الثاني — المنظومة الوطنية للتخطيط › الفصل الثالث — التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتوسط الامد › القسم الثالث — المخطط المتوسط الامد للمؤسسة العمومية الاقتصادية
المادة 24
يتغير محتوى مخططات المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوسطة الامد وشكلها وطريقة المصادقة عليها واساليب تأطيرها وتنفيذها تبعا لما يلي : 1(1)) طبيعة عمل المؤسسة وأهميته، 2(2)) الاولويات المقررة في المخطط الوطني المتوسط الامد.
يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة، وكيفيات المصادقة على الثوابت الاستراتيجية .
لتأطير اعمال المؤسسات والتزاماتها المخططة.