الباب الثاني — المنظومة الوطنية للتخطيط › الفصل الثالث — التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتوسط الامد › القسم الاول — المخطط الوطني التوسط الامد
المادة 15
يحدد المخطط الوطني المتوسط الامد الاهداف تجاه السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقواعدها وأساليبها المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
- شروط تغطية الطلب الاجتماعي
- نسق التنمية الوطنية وهيكلها،
- التغييرات الهيكلية الهامة وتطور التوازن الشامل فيحدد ثوابت التطور الشامل الهيكلي للانتاج والاستثمار والاستهلاك والمداخيل والاسعار والتوازنات المالية الداخلية والخارجية.
- كما ينص في هذا المنظور على المراحل و / أو مظاهر التناسق التي يطلب من بعض الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين او من جميعهم احترامها في وقت واحد، وينطوى لهذا الغرض على العناصر المطلوبة التي لها صلة باعداد المخططات الوطنية وانجازها.