الباب الثاني — المنظومة الوطنية للتخطيط › الفصل الثالث — التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتوسط الامد › القسم الاول — المخطط الوطني التوسط الامد
المادة 14
يحدد المخطط الوطني المتوسط الامد الذي يعد لفترة مرجعية تكون مبدئيا خماسية اهداف الاشراف على الاقتصاد الوطني وسيره وأهداف التنمية الشاملة وقواعدها وأساليبها، كما يبين بدقة للفترة المقصودة الاولويات المقررة، وتظافرها، والوسائل الضرورية، والخطوط الرئيسية لتنظيم الاقتصاد والتنمية الجهوية والتهيئة العمرانية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-25 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 14 من القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون المتعلق بالتخطيط بفقرة ثالثة تحرر كما يلي