الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الاول — المبادىء العامة
المادة 9
يضمن المخطط الوطنى للتنمية | الانسجام بين تثمين المصالح العامة للبلاد وبلوغ الاهداف انتى تسطرها المؤسسات العمومية الاقتصادية في مخططاتها المتوسطة الامد، لاسيما عن طريق نظام الضبط الاقتصادى والتخطيطي.
وفي هذا الاطار، تتولى المؤسسة العمومية الاقتصادية طبقا لقانونها الاساسي ومن خلال مخططها المتوسط الامد، وفى حدود غرضها ترقية، عن طريق أنشطتها الاقتصادية ذات الفعالية والمردودية ما يلى :
انتاج ثروات في خدمة البلاد والاقتصاد،
2 - التحسين المستمر لانتاجية العمل والرأسمال 3 تعميق الطابع الديمقراطي لادارتها وتسييرها، 4 التطوير المستمر للمستوى التكنولوجي والعلمي ضمن دائرة نشاطها.