الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الاول — المبادىء العامة
المادة 8
تتحمل المؤسسة العمومية الاقتصادية التزاماتها بالممتلكات التي تملكها أو الممتلكات التي توفر لها قانونا ويمكن أن تحصل حسب التشريع المعمول به.
لا تتحمل الدولة التزامات المؤسسات العمومية الاقتصادية تحملا مباشرا أو غير مباشر الا بمقتضى أحكام صريحة يمنحها القانون من يملك سندات في شركات المساهمة أو في شركات محدودة المسؤولية. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه غير أن الدولة تتحمل النفقات المترتبة على القيود التي تفرضها على المؤسسة العمومية الاقتصادية.
ولا تتحمل المؤسسات العمومية الاقتصادية التزامات الدولة.