قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الاول — المبادىء العامة
المادة 6
يكون للمؤسسة الاقتصادية رأس مال تكتتبه أو تدفعه، حسب الحالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدولة أو الجماعات المحلية أو مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى.
يجوز للاشخاص المعنوية من القانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية دون سواها، كسب أسهم أو حصص في رأسمال مؤسسة عمومية اقتصادية، وذلك مع احترام النسب المنصوص عليها في القوانين الاساسية.