قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 61
تتخذ الحكومة في اطار تطبيق هذا القانون كل تدبير نظامي وتنظيمي لتحديد أو تكليف من يقوم بتحديد قيمة رأسمال المؤسسات الاقتصادية الموجودة، وتقوم أو تكلف من يقوم بتسليم الاسهم الحصصية التي تقدم باسم الدولة و / أو الجماعات المحلية.