قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 58
لا يجوز لأحد أن يتدخل في ادارة أو تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية، خارج i الاجهزة المشكلة قانونا والعاملة في اطار الصلاحيات الخاصة بها.
تشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسييرا ضمنيا ويترتب عنها تطبيق قواعد المسؤولية المدنية - والجزائية المنصوص عليها في هذا الشأن.