قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثالث — الهيئات العمومية والتجمعات الاخرى › الفصل الثاني — الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الاخرى
المادة 50
تبقى الشركات المدنية والجمعيات والتعاونيات والتجمعات الاخرى خاضعة للإحكام الجاري بها العمل والمطبقة عليها.