قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثالث — الهيئات العمومية والتجمعات الاخرى › الفصل الاول — الهيئات العمومية › القسم الرابع — أجهزة الضمان الاجتماعي
المادة 49
تعد أجهزة الضمان الاجتماعي هيئات عمومية ذات تسيير خاص تحكمها القوانين المطبقة في هذا المجال.
يحدد التنظيم الادارى لاجهزة الضمان الاجتماعي عن طريق التنظيم.