قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثالث — الهيئات العمومية والتجمعات الاخرى › الفصل الاول — الهيئات العمومية › القسم الثالث — الهيئات العمومية المحلية
المادة 48
في اطار القواعد المحددة في المواد من 43 الى 47 من هذا القانون، يمكن المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية انشاء هيئات عمومية ذات طابع ادارى أو صناعي وتجاري ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.