قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثالث — الهيئات العمومية والتجمعات الاخرى › الفصل الاول — الهيئات العمومية › القسم الثاني — الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
المادة 45
تخضع الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى للقواعد المطبقة على الادارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجارى، ويكون لها في حياتها ذمة متميزة وموازنة خاصة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن.