الباب الثالث — الهيئات العمومية والتجمعات الاخرى › الفصل الاول — الهيئات العمومية › القسم الثاني — الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
المادة 44
عندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل أعبائها الاستغلالية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع انتاج تجارى ينجز طبقا لتعريفه معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد الاعباء والتقيدات التي تعود على عاتق الهيئة والحقوق والصلاحيات المرتبطة بها وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين، فانها تأخذ تسمية «هيئة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري».
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-164 (ج.ر عدد 32 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادتين 44 و 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يعدل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك موضوع المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وفق أحكام هذا المرسوم