الباب الثالث — الهيئات العمومية والتجمعات الاخرى › الفصل الاول — الهيئات العمومية › القسم الاول — الهيئة العمومية ذات الطابع الاداري
المادة 43
تخضع الهيئات العمومية الادارية للقواعد المطبقة على الادارة ولمبدأ التخصص.
تتمتع هذه الهيئات بنفس النظام المالى والحسابي المطبق على الادارة ما لم توجد قاعدة خاصة مرتبطة باستقلالية سيرها وتسييرها.
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة تعدد قواعد تنظيمها وسيرها المكيفة مع طبيعتها وغرضها التخصصي ونوعها عن طريق قوانينها الاساسية المحددة عن طريق التنظيم.