الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الثامن — المراقبة
المادة 41
تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لتقييم اقتصادي دوري يقوم به جهاز مؤهل لهذا الغرض عن طريق التنظيم.
يتم هذا التقييم الاقتصادي للاستغلال باستثناء كل تدخل أو عمل مباشر في ادارة وتسيير المؤسسة أو المؤسسات المعنية.
يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة السابقة أو البيع الاجباري المترتبان عن قرار قضائي نهائي | تطبيق المادة 58 أدناه.
الا لصالح المؤسسات العمومية الاقتصادية دون سواها ومنها على الخصوص صناديق المساهمة..
وعند فشل المناقصة، ومع مراعاة تدابير الدعم المالى والتدابير الوقائية المتخذة من جهة أخرى، في اطار القانون، فانه لا يرخص القاضي بالبيع الحر للتجهيزات والمنشآت التي لازالت صالحة وقابلة للاستعمال الا اذا تبين أنه من شأن هذه المنشآت والتجهيزات أن تكون موضوع أجزاء متميزة والا تكون لوحدها في أية حالة، وحسب حالتها، كلا متجانسا للانتاج.
تحدد القواعد الاجرائية المتعلقة بهذا الشأن بموجب القانون المشار اليه في المادة 36 أعلاه بالنسبة للافلاس وبموجب قانون الاجراءات المدنية بالنسبة للحجز من أجل البيع للمتلكات القابلة للتنازل عنها والتصرف فيها قانونا.