قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الاول — أحكام عامة 4
المادة 3
تشكل المؤسسة العمومية الاقتصادية في اطار عملية التنمية الوسيلة المفضلة لانتاج المواد والخدمات وتراكم رأس المال.
وتعمل هذه المؤسسة في خدمة الامة والتنمية رفق الدور والمهام المنوطة بها.
وتتمتع بالشخصية المعنوية التي تسرى عليها قواعد القانون التجارى الا اذا نص صراحة على أحكام قانونية خاصة.